• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة في دعوى التفسير أن تستند إلى أدلة جديدة لم تكن مطروحة في النزاع الأصلي

دعوى التفسير مقصورة على بيان معنى القرار السابق واستجلاء ما أبهم منه دون إعادة بحث وقائع النزاع أو قبول أدلة جديدة لم تكن محل طرحٍ ومناقشة في الأصل.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة في معرض تفسيرها لقرار سابق ان تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي المناقشة: حيث ان هذه الدعوى هي دعوى تفسيرية، وحيث أنه ولئن كان للطاعنين ان يتدخلا في الدعوى التفسيرية إلا أنه ليس للمحكمة في معرض تفسيرها لقرار سابق ان تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي لأنها بذلك تكون قدمت حجية الحكم الصادر عنها فيما لو قبلت دليلا جديدا دون ان يمس حقهم في سلوك طريق اعتراض الغير إذا كان ثمة وجه لهذه المراجعة وفيما لو كانت ستتعدى في مستندها الأسس المقبولة في طلب التفسير. وحيث أنه ليس في أسباب الطعن على الأساس السالف الذكر ما ينال من النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مما يجعل الطعن غير نائل من الحكملذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.