• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح

إذا كانت النية عنصراً خاصاً في الجريمة، وجب إثباتها استقلالاً والتصريح بها في أسباب الحكم على نحوٍ واضح لا لبس فيه.

نص الاجتهاد

ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح .