إذا كانت النية عنصراً خاصاً في الجريمة، وجب إثباتها استقلالاً والتصريح بها في أسباب الحكم على نحوٍ واضح لا لبس فيه.
ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح .