• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمحكمة الاحداث ان تدعو من منع قاضي التحقيق محاكمتهم او ان تتصدى لهم بأي شكل

المنع الصادر عن قاضي التحقيق من محاكمة شخص يمنع محكمة الأحداث من دعوته أو التعرض له بأي شكل، ما لم يوجد سند إجرائي صحيح يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الاحداث ان تدعو من منع قاضي التحقيق محاكمتهم او ان تتصدى لهم بأي شكل .