المنع الصادر عن قاضي التحقيق من محاكمة شخص يمنع محكمة الأحداث من دعوته أو التعرض له بأي شكل، ما لم يوجد سند إجرائي صحيح يجيز خلاف ذلك.
ليس لمحكمة الاحداث ان تدعو من منع قاضي التحقيق محاكمتهم او ان تتصدى لهم بأي شكل .