• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي

الحكم بالتعويض في الدعوى الجزائية لا يكون إلا بناءً على ادعاء شخصي صحيح، ولا يجوز للمحكمة منحه تلقائياً لمن لم يتخذ هذه الصفة.

نص الاجتهاد

لايجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي .