الحكم بالتعويض في الدعوى الجزائية لا يكون إلا بناءً على ادعاء شخصي صحيح، ولا يجوز للمحكمة منحه تلقائياً لمن لم يتخذ هذه الصفة.
لايجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي .