انقضاء الخصومة الجزائية بالنقض يمنع متابعة الادعاء الشخصي أمام المرجع الجزائي، ولا يحول دون سلوك الطريق المدني للمطالبة بالحق.
لايجوز قبول مدع شخصي بعد النقض وله مراجعة القضاء المدني اذا شاء .