• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز قبول مدع شخصي بعد النقض وله مراجعة القضاء المدني اذا شاء

انقضاء الخصومة الجزائية بالنقض يمنع متابعة الادعاء الشخصي أمام المرجع الجزائي، ولا يحول دون سلوك الطريق المدني للمطالبة بالحق.

نص الاجتهاد

لايجوز قبول مدع شخصي بعد النقض وله مراجعة القضاء المدني اذا شاء .