التعويض لا يُحكم به إلا عند ثبوت الضرر، وعبء إثبات الضرر يقع على عاتق من يدعيه ويجوز له إثباته بجميع وسائل الإثبات.
لا يحكم للمدعي بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات .