• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليست كل إصابة بآلة قاتلة تعتبر

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليست كل إصابة بآلة قاتلة تعتبر شروعا في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل .

نص الاجتهاد

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليست كل إصابة بآلة قاتلة تعتبر شروعا في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٥٣٣ بدلالة المادة ۲۰۰ من قانون العقوبات لم يحط بكافة واقعات الدعوى ولم يتأكد من توافر القصد الجرمي لان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح و نيست كل اصابة بآلة قاتلة تعتبر شروعا بالقتل ما لم يقم من الادلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل ولا بد من اثبات أن الفاعل كان ينوي ازهاق روح المجنى عليه فضلا عن أن القرار المذكور لم يرد على كافة الدفوع التي أثارتها الجهة الطاعنة ولا سيما الدفع المتعلق بوجود تناقض بين أقوال المدعي والشاهدين من أقاربه كما لم تتحقق من الدافع المتعلق بذهاب الطرفين الى مكان الحادث وتتأكد من صحته مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.