إن التعويض الشهري البالغ مئة ليرة الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين او ما يماثلها من المدارس ليس من شأنه أن يحجب حق الاب في تقاضي التعويض العائلي عن ابنه الطالب
إن التعويض الشهري البالغ مئة ليرة الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين او ما يماثلها من المدارس ليس من شأنه أن يحجب حق الاب في تقاضي التعويض العائلي عن ابنه الطالب