• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض الشهري البالغ مئة ليرة الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين او ما يماثلها من المدارس ليس من شأنه أن يحجب حق الاب في تقاضي

إن التعويض الشهري البالغ مئة ليرة الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين او ما يماثلها من المدارس ليس من شأنه أن يحجب حق الاب في تقاضي التعويض العائلي عن ابنه الطالب

نص الاجتهاد

إن التعويض الشهري البالغ مئة ليرة الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين او ما يماثلها من المدارس ليس من شأنه أن يحجب حق الاب في تقاضي التعويض العائلي عن ابنه الطالب