استيلاء الإدارة العامة على العقار الخاص وتخصيصه للمنفعة العامة يجعل العقار في حكم المال العام رغم استمرار التسجيل باسم المالك، ويثبت للمالك حق طلب أجر المثل والتعويضات إلى أن يُدفع له بدل الاستملاك فعلاً.
ان مجرد وضع الادارات العامة يدها على املاك الافراد الخاصة وتخصيصها للمنفعة العامة يؤدي رغم بقائها مسجلة باسم الافراد الى انتقالها للاملاك العامة ولمالك العقار المستملك الحق بالمطالبة بأجر المثل عن عقاره وبالعطل والضرر اللاحقين به ما دام بدل الاستملاك لم يدفع له ولو يودع في المصرف