عدم حضور المدعي الجلسة وحده لا يكفي لاستخلاص ترك الادعاء بالحقوق المدنية، ولو كانت الدعوى العامة لا تتحرك إلا بناءً على ادعاء مدني.
إن القانون لم يشترط شكلا خاصا لترك الادعاء بالحقوق المدنية غير انه من المتفق عليه بأنه لا يجوز استنتاج ذلك من مجرد عدم حضور المدعي في الجلسة حتى ولو كانت الدعوى العامة لا تتحرك إلا بدعاء مدني