امتناع المحكوم عليه عن دفع الحقوق الشخصية لا يُعد سبباً مانعاً بذاته من وقف الحكم النافذ متى استوفت الحالة باقي شروط القانون، على أن يُمنح مهلةً لسداد تلك الحقوق.
ان عدم دفع الحقوق الشخصية لايكون حائلا دون منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ اذا كانت الشروط الأخرى المنصوص عنها باحكام المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات على ان يمنح المحكوم عليه مهلة لدفع الحقوق الشخصية .