لا تُعدّ العادات العشائرية سبباً قانونياً لتخفيف عقاب من يرتكب القتل انتقاماً للقتل، وتبقى الجريمة خاضعة لأحكام القانون العام وتُحرّك بشأنها دعوى الحق العام من تلقاء النيابة العامة دون توقف على ادعاء شخصي.
ان العادات العشائرية لم تكن ولن تكون سببا في تخفيف العقاب على الجاني الذي يقتل انتقاما للقتل في حين ان مجتمعنا بقوانينه ومحاكمه هو الذي يعاقب على الجريمة ودعوى الحق العام تقام في مثل هذه الحالة دون ما حاجة الى ادعاء شخصي .