لا تقوم المسؤولية الجزائية عن نقل مواد ذات منشأ أجنبي إلا إذا ثبت توافر شروط النص الخاص، ولا سيما عنصر العلم بأن المواد مهربة.
ان نقل مواد ذات منشأ اجنبي لايشكل الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها باحكام المادة الخامسة من القانون رقم 1974/13 مالم تتوفر الشروط المنصوص عنها باحكام هذه المادة ولاسيما عنصر العلم بأن هذه المواد مهربة .