• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إثبات الضرر قبل طلب التحكيم، وعلى المحكمين بذل أقصى الجهد في الإصلاح قبل التفريق بين الزوجين

لا يتعين ترتيب طلب إثبات الضرر بعد طلب التحكيم، كما لا يجوز للمحكمين الإقدام على التفريق بين الزوجين قبل استفراغ الوسع في الإصلاح وسماع ما يلزم من جلسات ومداولات.

نص الاجتهاد

لا مانع من طلب اثبات الضرر قبل طلب التحكيم وعلى المحكمين بذل أقصى الجهد وعقد عدة جلسات في سبيل راب صدع الأسرة ولذا فتقريرهما السريع التفريق بين الزوجين مما يأباه الشرع الحكيم ويلفظه القانون