لا يتعين ترتيب طلب إثبات الضرر بعد طلب التحكيم، كما لا يجوز للمحكمين الإقدام على التفريق بين الزوجين قبل استفراغ الوسع في الإصلاح وسماع ما يلزم من جلسات ومداولات.
لا مانع من طلب اثبات الضرر قبل طلب التحكيم وعلى المحكمين بذل أقصى الجهد وعقد عدة جلسات في سبيل راب صدع الأسرة ولذا فتقريرهما السريع التفريق بين الزوجين مما يأباه الشرع الحكيم ويلفظه القانون