الإدانة الجزائية يجب أن تقوم على دليلٍ يقينيّ جازم، ولا يجوز تأسيسها على الظن أو الاستنتاج أو التخمين.
ان الإدانة بالجرم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين .