العبرة في شمول الحدث بالعفو أو عدم شموله هي لسنّه بتاريخ ارتكاب الجريمة، لا لنوع الجريمة المرتكبة ولا للعقوبة أو التدبير اللذين قد يترتبان عليها، ولا يُفهم الاستثناء إلا بنصٍّ صريح محدد.
ان المشرع نظر في جرائم الاحداث الى سن الحدث بتاريخ ارتكابه الجريمة وجعله معيارا لشموله او عدم شموله بالعفو دون التفات الى نوع الجريمة المرتكبة وما يمكن ان ينزل بمرتكبها من عقوبة او تدبير ولو أراد المشرع غير ذلك لاستثنى جنايات الفتيان منه او الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث صراحة من احكامه دون ان يحصر الاستثناء بفئة معينة منهم .