اختصاص نظر الجرم المرتكب من الحدث، متى كانت العقوبة القصوى المقررة له تزيد على سنة حبس، ينعقد لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها لا لقاضي الأحداث منفرداً.
ان الجرم المرتكب من قبل الحدث والمنطبق على المادة 628 ع وعقوبته القصوى الحبس اكثر من سنة يعود لمحكمة الاحداث بكامل هيئتها امر النظر في مثل هذا الجرم وليس لقاضي الاحداث بصورة منفردة .