• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع التاجر عن تقديم دفاتره التجارية الإجبارية، متى طُلبت منه أصولاً، قد يُعد قرينة قضائية على صحة مطالب خصمه

امتناع التاجر عن تقديم دفاتره التجارية الإجبارية، متى طُلبت منه أصولاً، قد يُعد قرينة قضائية على صحة مطالب خصمه، بشرط أن يثبت هذا الخصم وجود الدفاتر وصحة طلب إبرازها، وعلى المحكمة أن توازن هذه القرينة مع سائر الأدلة.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تتخذ من تمنع التاجر عن تقديم دفاتره الإجبارية بطلب خصمه قرينة على صحة مطالب الخصم على أن يثبت هذا الخصم وجود الدفاتر وصحة الطلب المناقشة: من حيث أن دعوى الشركة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة برصيد ثمن مشتريات المدعى عليهما المطعون ضدهما من البطاريات وتوابعها من شركة أكنادوسيان أخوان قبل التأميم.ومن حيث أن الشركة الطاعنة أنكرت ما دفع به المطعون ضدهما وجود اتفاق بينهما وبين الشركة قبل التأميم على تقاضي عمولة بواقع (5%) من قيمة مشترياتهما، ومن أن المبلغ المدعى به هو لقاء هذه العمولة.ومن حيث أن الشركة الطاعنة اعتمدت دفاتر المطعون ضدهما التجارية لدحض البينة التي أثبتها الدفع المشار إليه.وحيث أن تمنع الخصم التاجر عن إبراز دفاتره أو إنكار وجود الدفاتر الإجبارية لديه يمكن مبدئياً أن يؤلف موقفاً يسوغ للقاضي أن يستمد منه قرينة لمصلحة خصمه على صحة مطاليبه. (تمييز سوري 27/9/1950 منشور في القانون 1951 ).وإن هذه القرينة لا تتعارض مع أحكام المادة /22/ بينات التي أوجبت على طالب إبراز الدفاتر أن يقدم إثباتاً كافياً لصحة هذا باعتبار أن المر يتعلق بالدفاتر الإجبارية. وحيث أن محكمة الاستئناف عندما استخلصت من البينة المستمعة قيام الاتفاق على تقاضي العمولة لم تلحظ سلطتها التقديرية المنوه بها بعد أن أنكر المطعون ضدهما وجود الدفاتر الإجبارية لديهما وقد كان عليها أن تلحظ هذه الناحية قبل اعتماد البينة وعند إجراء الموازنة بين الأدلة القائمة بهذا الصدد فتقضي بما يتراءى لها بعد ذلك لذلك فإن الحكم مستوجباً النقض.