الأصل في المنزل أنه مكان خاص، ولا يكتسب صفة المحل العام إلا بتوافر ظروفٍ واقعيةٍ وقت الواقعة تجعل فيه عدداً من أفراد الجمهور حاضرين على نحوٍ يغيّر وصفه القانوني.
إن المنزل في الأصل مكان خاص, ولا يجوز اعتباره محلا عاما بالصدفة إلا إذا تفق وجود عدد من إفراد الجمهور وقت القدح