• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المنزل في الأصل مكان خاص, ولا يجوز اعتباره محلا عاما بالصدفة إلا إذا تفق وجود عدد من إفراد الجمهور وقت القدح

الأصل في المنزل أنه مكان خاص، ولا يكتسب صفة المحل العام إلا بتوافر ظروفٍ واقعيةٍ وقت الواقعة تجعل فيه عدداً من أفراد الجمهور حاضرين على نحوٍ يغيّر وصفه القانوني.

نص الاجتهاد

إن المنزل في الأصل مكان خاص, ولا يجوز اعتباره محلا عاما بالصدفة إلا إذا تفق وجود عدد من إفراد الجمهور وقت القدح