• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن ما لم يترتب على ذلك ضرر كبير بالبائع

توقي فسخ عقد البيع بسداد رصيد الثمن لا يكون مقبولاً إلا إذا لم يترتب على ذلك ضرر كبير بالبائع؛ فإذا كان السداد المتأخر بعد إخلال المشتري يسبب اختلالاً جوهرياً أو استناداً إلى فارق سعر كبير، جاز رفض توقي الفسخ.

نص الاجتهاد

إن توقي فسخ العقد بدفع رصيد، منوط بعدم الأضرار الكبير بالبائع المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد البيع. وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على السبب المثار قائلاً بأن القرار البدائي رد على هذا السبب رداً مستساغاً متفقأ مع أحكام القانون وما استقر عليه اجتهاد النقض بأن المشتري يستطيع أن يدفع دعوى الفسخ بتسديد رصيد الثمن. وأن المدعي، المستأنف عليه، أبدى استعداده لدفع الرصيد. وحيث أن الهيئة العامة في قرارها رقم 7 لعام 1981 عدلت عن الاجتهاد السابق وذهبت إلى أن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديده منوط بعدم الحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت اخلال المشتري بالتزامه. وأن السير على خلاف هذا النهج من شأنه الاخلال بالتوازن الذي يحكم العقد وينطوي على مخالفة لما اتجهت إليه المادتان 158 و 344 مدني بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الاسعار بشكل مستمر. ولذا وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ رغم ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق به. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش طلب الفسخ على هذا الاساس، فضلاً عن أن اعتبارات الحكم البدائي والحكم الاستئنافي لا يفيد أن الرصيد قد دفع بالفعل، مما يتعين معه نقض الحكم لمعالجة الدفع على ضوء قرار الهيئة العامة.