• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة يشمل المنازعات بين المصالح العامة والمؤسسات العامة ولو تعلق النزاع بتحديد بدل إيجار عقار

العبرة في تحديد الاختصاص هي بطرفي النزاع وطبيعته المؤسسية؛ فإذا كان النزاع بين مصلحة عامة ومؤسسة عامة، انعقد اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، حتى لو انصبّ على بدل إيجار عقار، ويكون رأيها ملزماً للطرفين.

نص الاجتهاد

ان النزاع الدائر في الدعوى بين مديرية الأوقاف والمؤسسة العامة الاستهلاكية حول تحديد بدل ايجار عقار لايخرجه عن اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة . المناقشة: فمن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقا لاحكام المادة /٤٧/ من قانون مجلس الدولة ومن حيث ان النزاع الدائر في الدعوى بين مديرية الاوقاف والمؤسسة العامة الاستهلاكية حول تحديد بدل ايجار العقار المؤجر لهذه الاخيرة لا يخرجه عن اختصاص القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة مادامت هذه الجهة مختصة في الفصل في النزاع ورأيها ملزم للطرفين ومن حيث أن هذا الرأي مستفاد من قراري الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ( ۲ )، تاريخ ١٩٨٠/٣/٢٥ و ٣/٩ تاريخ ۱۹۷۲/۵/۸ ومن حيث ان القرار المستشهد به والصادر عن الهيئة العامة يتعلق بدعوى جزائية وحول صحة التمثيل ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فانه يتعين رفض الطعن لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن اعادة الاضبارة الى مصدرها