لا تقوم جريمة التزوير إلا بتوافر الضرر أو احتمال الضرر بوصفه ركناً لازماً، ومتى انتفى هذا الركن انتفى التجريم والعقاب.
ان حصول الضرر او احتمال حدوثه شرط في كل أنواع التزوير وانه اذا انتفى هذا العنصر فلا وجود لهذه الجريمة ولاعقاب على الفاعل .