• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السلطات العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها ام لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي اخر في شأن الصلاحية يحال

إذا ثار خلاف بشأن الصلاحية أمام مرجع قضائي غير السلطة العسكرية المختصة، وجب إحالته إلى تلك السلطة لتفصل فيه أولاً؛ فإن قضت بعدم اختصاصها أعادت الدعوى، وإن قضت باختصاصها نظرت فيها، مع وجوب تبليغ قرارها إلى المحكمة التي كانت قد نظرت في القضية.

نص الاجتهاد

ان السلطات العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها ام لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي اخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فاذا قررت هذه السلطة ان القضية ليست من صلاحيتها اعادتها والا نظرت فيها بشرط تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلا ان العبرة في الاختصاص لصدفته يوم وقوع الجريمة