• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي الا تبعا لدعوى الحق العام

الاختصاص الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي مشروط بوجود فعل مجرَّم يُنشئ الدعوى العامة؛ فإن خلا الفعل من الجرمية، انحصر طلب التعويض بالقضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي الا تبعا لدعوى الحق العام المناقشة: حيث أن دعوى الحق الشخصي انما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة وعنما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة ذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي فاذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص الى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4 و 5 من الاصول الجزائية.وحيث أن فعل الحدث المطعون ضده المتمثل بكسره زجاج السيارة بسبب عدم معرفته بأسلوب وطريقة فتحه لا يشكل جريمة في نطاق تحديد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.وحيث أن مسؤوليته حال الثبوت تكون مسؤولية منية باعتبار فعله عملا غير مشروع يوجب التعويض وفقا لأحكام القانوني المدني وعلى ضوء المواد 164 و 174 منه (الوسيط الاول للسنهوري ).ومؤدى ذلك أن للجهة الطاعنة أن تدعي على المطعون ضده لدى القضاء المدني المختص. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نتيجة صحيحة تكفل له التأييد.