إذا كان الشخص من رجال الشرطة، فإن الجهة المختصة أولاً بالمساءلة التأديبية هي المجلس الانضباطي وحده، وهو الذي يملك تقرير الإحالة إلى القضاء.
/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إن لرجال الشرطة مجلساً تأديبياً خاصاً بهم هو المجلس الانضباطي وهو الذي يقرر إحالتهم إلى القضاء,جناية 245/1981 قرار 429 تا 30/3/1981 – ,قاعدة 750 – مجموعة القوانين الجزائي