• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجلس التأديبي الخاص برجال الشرطة واختصاصه بإحالة الجنايات إلى القضاء

إذا كان الشخص من رجال الشرطة، فإن الجهة المختصة أولاً بالمساءلة التأديبية هي المجلس الانضباطي وحده، وهو الذي يملك تقرير الإحالة إلى القضاء.

نص الاجتهاد

/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إن لرجال الشرطة مجلساً تأديبياً خاصاً بهم هو المجلس الانضباطي وهو الذي يقرر إحالتهم إلى القضاء,جناية 245/1981 قرار 429 تا 30/3/1981 – ,قاعدة 750 – مجموعة القوانين الجزائي