الصلح الذي يكشف عن حقوق متنازع عليها يُفسَّر على نحوٍ ضيق، وبطلان جزءٍ جوهري منه يفضي إلى بطلانه كله ما لم يثبت اتفاق المتصالحين على تجزئة آثاره؛ ولا يجوز للمحكمة التصديق على صلحٍ عدل أحد طرفيه عنه.
الصلح كاشف للحقوق يفسر تفسيرا ضيقا وبطلان جء منه يقتضي بطلانه كله الا اذا تبين أن الطرفين توافقا على استلال أجزائه وأن عدول أحد الطرفين عن الصلح لا يجيز للمحكمة التصديق عليه