تنفيذ المتعهد الثانوي لجزء من عملٍ عام لا ينشئ التزاماً مستقلاً عن الالتزام الأصلي، بل يجعل التزامه تابعاً له، فتنعقد ولاية القضاء الإداري على المنازعة.
ان قيام متعهد ثانوي بتنفيذ جزء من طريق عام يجعل التزامه اداريا تلبعا للالتزام الاصلي القائم بين الكتعهد والادارة ويظل الاختصاص للقضاء الاداري