• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري ينسحب على التزام المتعهد الثانوي المنفذ لجزء من طريق عام بوصفه التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي

تنفيذ المتعهد الثانوي لجزء من عملٍ عام لا ينشئ التزاماً مستقلاً عن الالتزام الأصلي، بل يجعل التزامه تابعاً له، فتنعقد ولاية القضاء الإداري على المنازعة.

نص الاجتهاد

ان قيام متعهد ثانوي بتنفيذ جزء من طريق عام يجعل التزامه اداريا تلبعا للالتزام الاصلي القائم بين الكتعهد والادارة ويظل الاختصاص للقضاء الاداري