• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك ورثة المستأجر للأرض المؤجرة مدة طويلة مع التخلي عن الانتفاع بها يعد تنازلاً ضمنياً عن حقوقهم في الإجارة

إذا امتنع ورثة المستأجر عن استثمار الأرض المؤجرة وتركوا الانتفاع بها مدةً طويلة بما يكشف إرادتهم الضمنية، عُدّ ذلك تنازلاً عن حقوقهم في الإجارة المبرمة بين مورثهم وأملاك الدولة.

نص الاجتهاد

إن ترك ورثة المستأجر استثمارهم الأرضي مدة ثماني سنوات وتخليهم عن الانتفاع بها ينطوي على معنا التنازل عن حقوقهم في الإجارة المعقودة بين مورثهم و أملاك الدولة