إذا امتنع ورثة المستأجر عن استثمار الأرض المؤجرة وتركوا الانتفاع بها مدةً طويلة بما يكشف إرادتهم الضمنية، عُدّ ذلك تنازلاً عن حقوقهم في الإجارة المبرمة بين مورثهم وأملاك الدولة.
إن ترك ورثة المستأجر استثمارهم الأرضي مدة ثماني سنوات وتخليهم عن الانتفاع بها ينطوي على معنا التنازل عن حقوقهم في الإجارة المعقودة بين مورثهم و أملاك الدولة