يضمن البائع التعرض والاستحقاق إذا تعذر على المشتري الانتفاع بالمبيع بسبب حق للغير، ولو كان هذا الحق لاحقاً للبيع، وإذا أدت المصادرة إلى استحالة نقل الملكية جاز فسخ البيع.
ان ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان الحق الذي يدعيه لاحقا للمبيع وان مصادرة الجمارك للمبيع يجعل نقل الملكية مستحيلا مما يجيز فسخ المبيع