• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان البائع لتعرض الغير يقوم ولو كان الحق المدعى به لاحقًا على المبيع، ومصادرة المبيع بما يحول دون نقل ملكيته تجيز فسخ البيع

يضمن البائع التعرض والاستحقاق إذا تعذر على المشتري الانتفاع بالمبيع بسبب حق للغير، ولو كان هذا الحق لاحقاً للبيع، وإذا أدت المصادرة إلى استحالة نقل الملكية جاز فسخ البيع.

نص الاجتهاد

ان ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان الحق الذي يدعيه لاحقا للمبيع وان مصادرة الجمارك للمبيع يجعل نقل الملكية مستحيلا مما يجيز فسخ المبيع