• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء البلدية على جزء من عقار الغير دون مرسوم استملاك يعد اعتداءً على الملكية يوجب التعويض وتختص به المحاكم العادية

إذا استولت جهة إدارية على جزء من عقار الغير أو شقّت فيه طريقاً دون سند استملاكي صحيح، قامت مسؤوليتها عن الاعتداء على الملكية واستحق المالك التعويض، ويظل الفصل في طلب التعويض المختص بهذا الاعتداء من ولاية القضاء العادي متى لم يكن النزاع منصبّاً على إلغاء قرار إداري أو تعديله.

نص الاجتهاد

إن لجوء البلدية إلى شق طريق في عقار الغير بدون مرسوم استملاك يعتبر اعتداء على الملكية موجباً للتعويض الحكم بالتعويض نتيجة الاعتداء بتاريخ سابق للاستملاك من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب الحكم بثمن المساحة المستولى عليها بدون مرسوم استملاك من عقاره رقم 2087 من منطقة بصرى الشام العقارية.ومن حيث أن محكمة البداية قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ مئتين وثمانين ألفاً وثمانمائة وثلاث عشرين ليرة سورية وخمسة وأربعين قرشاً سورياً للجهة المدعية.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف.ومن حيث أن استيلاء الجهة الطاعنة للقسم المعتدى عليه من عقار المدعي يشكل اعتداء على ملكيته بدون أي مؤيد قانوني وان تقدير التعويض لجبر الضرر يكون عن طريق الخبرة ولا يتبع فيه أصول التقدير المنصوص عنها في المرسوم رقم 3 مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الحكم بالتعويض نتيجة الاعتداء على الملكية الجارية بتاريخ سابق للاستملاك هو من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة تأسيساً على أن الدعوى في هذه الحالة لا تستهدف الطعن في قرار إداري أو تتضمن طلباً بإلغائه أو تعديله مما يستدعي رفض السبب الرابع من الطعن. ومن حيث أنه لم يقم دليل على وجود قرابة مانعة ما بين المطعون ضده وأحد الخبراء. وكان الأخذ بالخبرة يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب مما يستدعي رفض الطعن.