يجب أن تكون هيئة الحكم التي تصدر القرار قد تشكلت تشكيلاً صحيحاً، وأن يثبت في المحضر ما يدل على قانونية دخول القاضي المستبدل أو المكمّل للنصاب، وعلى اطلاعه على ما سبق من إجراءات وقبوله لها؛ وإلا اختلّ تشكيل المحكمة وبطلت الإجراءات والحكم.
اذا اكمل احد القضاة نصاب المحكمة في الجلسة التي صدر فيها الحكم دون ان يكون قد اشترك في الجلسات السابقة ودون الإشارة الى القرار الصادر يندبه ودون تلاوة الضبط السابق ودون التصريح بقبوله بالإجراءات التي تمت سابقا فان الحكم يكون مختلا في تشكيل المحاكمة والاجراءات ويتعين نقضه .