الاختصاص بتقرير إحالة رجال الشرطة إلى القضاء ينعقد للمجلس الانضباطي بوصفه المجلس التأديبي الخاص بهم.
ان لرجال الشرطة مجلسا تأديبيا خاصا بهم هو المجلس الانضباطي وهو الذي يقرر احالتهم الى القضاء .