اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي بالبت في طلب وقف الحكم النافذ في الجرائم الاقتصادية ينعقد ولو كان الحكم الأصلي صادراً من محكمة الجنايات قبل اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي، متى تعلق الأمر بجريمة اقتصادية تدخل في ولايتها.
ان امر البت في طلب وقف الحكم النافذ لمحكمة الامن الاقتصادي فيما تعلق بالجرائم الاقتصادية ولو كان الحكم سبق ان صدر عن محكمة الجنايات قبل ان تصبح محاكم الامن الاقتصادي مختصة للنظر في الجرائم الاقتصادية .