الجرم الناشئ عن الوظيفة بحق الموظف يخضع لحصانة إجرائية تمنع مباشرة الدعوى العامة إلا إذا صدر قرار بإحالته من مجلسه التأديبي، أو كان الجرم مشهوداً، أو اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي واستوفى الكفالة القانونية؛ وعند تحقق أيٍّ من هذه الحالات تزول الحصانة وتباشر النيابة العامة الدعوى.
ان احكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 1945/1/10 المعدلة بقانون مجلس التأديب رقم 90 تاريخ 1962/8/22 تمنع إقامة الدعوى العامة مباشرة بحق الموظف امام القضاء بجرم ناشئ عن الوظيفة الا في حالات معينة وهي ان يقرر مجلس التأديب التابع له احالته الى القضاء ان يكون الجرم مشهودا ان يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا من الكفالة فاذا انعدمت الحالات المذكورة يبقى الموظف متمتعا بحصانته اما اذا تحققت احداهما فانه يفقدها وتسترد النيابة العامة حريتها في اقامة الدعوى عليه والسير بها