لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الاعتراف الجزائي والبحث في سلامته من عيوب الإكراه أو التعذيب، فإذا اقتنعت بصحته جاز لها الأخذ به ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن الاعتراف في المسائل الجزائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات، ولمحكمة الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه عن طريق الضغط والتعذيب ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به، ولا تكون في ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض.