تُغني إشارة الحجز عن إشارة الدعوى في الأثر القانوني المقصود، ويصح الجمع في الدعوى بين طلبٍ مالي وطلبٍ عيني متصل بتسجيل العقار.
اشارة الحجز تقوم مقام اشارة الدعوى ويجوز الجمع بين طلب مبلغ وتسجيل عقار