• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز تقوم مقام إشارة الدعوى ويجوز الجمع بين المطالبة بالمبلغ وطلب تسجيل العقار

تُغني إشارة الحجز عن إشارة الدعوى في الأثر القانوني المقصود، ويصح الجمع في الدعوى بين طلبٍ مالي وطلبٍ عيني متصل بتسجيل العقار.

نص الاجتهاد

اشارة الحجز تقوم مقام اشارة الدعوى ويجوز الجمع بين طلب مبلغ وتسجيل عقار