• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعوى اعتراض الغير يتبع المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بهذا الطريق

الاختصاص في دعوى اعتراض الغير يتبع المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بهذا الطريق، أما في الدعاوى الشخصية العقارية فيجوز رفع الدعوى أمام محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه، ويكفي اختيار أحدهما متى كان ثابتاً بنص القانون.

نص الاجتهاد

ان مرجع دعوى اعتراض الغير هو المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. في الدعاوى الشخصية العقارية يكون للمدعي الخيار في اقامة دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. المناقشة: لما كان النزاع في الدعوى المعترض عليها اعتراض الغير قائما حول مطالبة المدعين للمدعى عليهم بتسليمهم الارض المعقود عليها في قرية الواسطة من منطقة قضاء الرقة تنفيذا لعقد الايجار المؤرخ في ١٩٥٥/١/٢ وكانت الدعوى المذكورة بوضعها المنوه به هي من الدعاوى الشخصية العقارية. وكانت الفقرة الثالثة من المادة ۸۲ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ تاريخ ۲۸ أيلول ١٩٥٣ جعلت المرجع الصالح للفصل في مثل هذه المنازعات المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. وكان المدعون قد اختاروا الشق الثاني وأقاموا الدعوى لدى قاضي حلب وكانت دعوى اعتراض الغير انما تقدم الى المحكمة التي فصلت في الدعوى في الحكم المعترض عليه كان جنوح القاضي الى رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص المكاني في غير محله ومخالفا للقانون مما جعل حكم المميز مختلا ومستحق النقض