إذا وُجدت نسخة مزوّرة من العقد، فلا يُستنتج من ذلك حتماً انعدام النسخة الصحيحة، ولا يجوز إلزام الخصم بإبراز دليلٍ يضرّه ما لم يثبت أن المستند تحت يده أو أن له صلةً مباشرةً به تبرّر إلزامه بإبرازه.
تزوير نسخة من العقد لا يمنع من وجود نسخة غير مزورة ولا يلزم الخصم بتقديم دليل ليس في مصلحته الا اذا كان المستند مشاركا