• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير صورة العقد لا يقدح في قيام أصل صحيح منه ولا يوجب إلزام الخصم بإثبات ما لا يحقق مصلحته

إذا وُجدت نسخة مزوّرة من العقد، فلا يُستنتج من ذلك حتماً انعدام النسخة الصحيحة، ولا يجوز إلزام الخصم بإبراز دليلٍ يضرّه ما لم يثبت أن المستند تحت يده أو أن له صلةً مباشرةً به تبرّر إلزامه بإبرازه.

نص الاجتهاد

تزوير نسخة من العقد لا يمنع من وجود نسخة غير مزورة ولا يلزم الخصم بتقديم دليل ليس في مصلحته الا اذا كان المستند مشاركا