عبء تقديم المستند لا يُفرض على الخصم إلا إذا كان المستند مشتركاً بين الطرفين أو أصبح كذلك بسبب استناد الخصم إليه؛ أما المستند المنفرد غير المشترك فلا يُلزم الخصم بإبرازه لمصلحة خصمه.
إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوىيكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي