• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العقار صالحاً للسكنى إذا كانت نواقصه قابلة للإكمال وتقدير أثرها في طلب الإخلاء متروك لمحكمة الموضوع

صلاحية العقار للسكنى تُقدَّر واقعاً، ولا تنتفي لمجرد وجود نواقص قابلة للإكمال؛ وللمحكمة سلطة تقدير أثر هذه النواقص في طلب الإخلاء، مع إمكان منح مهلة مناسبة للإكمال عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

يمكن اعتبار العقار صالحا للسكنى ولو كان ثمة نواقص يستدعي واقعة اكمالها ولمحكمة الموضوع التقدير . المناقشة: فمن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مؤجر العقار طلب اخلائه اذا كان المستأجر يملك عقارا صالحا لسكناه. ويمكن اعتبار العقار صالحا للسكنى ولو كان ثمة نواقص يستدعي واقعه اكمالها ولمحكمة الموضوع تقدير ما اذا كانت هذه النواقص تحجب حق التخلية المأجور عن المؤجر أو انها تجيز الإخلاء مع منح المستأجر مهلة مناسبة لإكمالها والقول بانه قد لا يتوافر المال اللازم للمستأجر لإكمال نواقص بنائه أمر تقدره محكمة الموضوع أيضا على ضوء واقع العقار بعد أن يتمسك بذلك المستأجر ويقدم الدليل على صحته ومن حيث أن لجهة البيئات المطروحة في الدعوى فان الغاية من الطعن نفعا للقانون هي توحيد الاجتهاد فيما يتعلق بالمبادئ القانونية لذا فان تعرض الطاعن للبينات فيما يتعدى هذا النطاق يخرج عن الطريق الذي اوجده القانون من أجل تحقيق الغاية السالفة الذكر. قرار محكمة