إذا كان الفعل المجرّم هو انتحال صفة أمر عسكري ووقعت الجريمة في ظل حالة الطوارئ، فإن الاختصاص بالنظر فيها يكون للقضاء العسكري.
ان جرم انتحال صفة امر البت فيه معقود للقضاء العسكري طالما ان البلاد في حالة الطوارئ .