• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اسقط الحق الشخصي في دعوى الايذاء العادي وجب ملاحظة ذلك وبيان اثره على الدعوى العامة

إسقاط الحق الشخصي في دعوى الإيذاء العادي يوجب على المحكمة بيانه ومناقشة انعكاسه على الدعوى العامة، لأن له أثراً إجرائياً يجب ألا يُغفل عند الحكم.

نص الاجتهاد

اذا اسقط الحق الشخصي في دعوى الايذاء العادي وجب ملاحظة ذلك وبيان اثره على الدعوى العامة .