إسقاط الحق الشخصي في دعوى الإيذاء العادي يوجب على المحكمة بيانه ومناقشة انعكاسه على الدعوى العامة، لأن له أثراً إجرائياً يجب ألا يُغفل عند الحكم.
اذا اسقط الحق الشخصي في دعوى الايذاء العادي وجب ملاحظة ذلك وبيان اثره على الدعوى العامة .