لا يجوز الحكم على الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته متى كانت الغرامة في حال عدم الدفع تستبدل بالحبس، لأن هذه الجزاءات تُعدّ عقوبات، والعقوبة لا تُفرض على الأحداث في الجنح والمخالفات، ولا على من لم يتم الخامسة عشرة في الجنايات.
استقر اجهاد محكمة النقض على ان السلاح اذا كان قد صودر من قبل الشرطة قررت المحكمة مصادرته وفي غير ذلك لامجال لالزام الحدث بتسليمه او تغريمه ضعف قيمته لان الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهو عقوبة ولاعقوبة أصلا على الاحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا وفي الجنايات لمن كان دون الخامسة عشرة من عمره .