• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف في المسائل الجزائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ولمحكمة الموضوع البحث في صحة

الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث صحته وقيمته، ولها أن تطرح ادعاء الإكراه أو التعذيب متى اقتنعت بسلامة الاعتراف واطمأنت إليه.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف في المسائل الجزائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ولمحكمة الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المدعى عليه من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه عن طريق الضغط والتعذيب ومتى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها ان تأخذ به ولاتكون في ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض .