ان مضي مدة كافية على التوقيف في جريمة اجراء الفعل المنافي للحشمة يتيح اخلاء السبيل .
ان مضي مدة كافية على التوقيف في جريمة اجراء الفعل المنافي للحشمة يتيح اخلاء السبيل . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن الموقوف من جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة تأسيسا على أن وصف الجرم ومآل التحقيقات لا يتيح اخلاء السبيل وحيث أن مضي مدة كافية على التوقيف ومفاد التحقيقات الجارية يتيح اخلاء سبيل الطاعن بالوقت الحاضر لقاء كفالة وحيث أن أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه