• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن صرح في عقد عمله بأنه أعزب أن يطالب بالتعويض العائلي

الإقرار الوارد في عقد العمل بشأن الحالة الاجتماعية يقيّد المتعاقد، فلا يجوز له التمسك لاحقاً بحق مالي مناقض لما تعاقد عليه، متى كان العقد صحيحاً وملزماً.

نص الاجتهاد

ليس لمن تعاقد على انه اعذب ان يطالب بالتعويض العائلي . المناقشة: مادام المدعي قد تعاقد مع المؤسسة (التابلاين) على عقد عمل وقد صرح فيه بأنه أعزب فليس له بعد هذا التصريح أن يطالب بالتعويض العائلي الذي نص عليه في نظام المؤسسة المذكورة وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين.