• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في اثر الايفاد خارج القطر قبل الحكم بجرم تبديل مكان الإقامة دون اعلام شعبة التجنيد المعاقب عليه بالمادة 60 من المرسوم 115 لعام 953 يتوجب

في اثر الايفاد خارج القطر قبل الحكم بجرم تبديل مكان الإقامة دون اعلام شعبة التجنيد المعاقب عليه بالمادة 60 من المرسوم 115 لعام 953 يتوجب وضع قرار ايفاد المدعى عليه خارج البلاد موضع البحث وبيان اثره على المسؤولية .

نص الاجتهاد

في اثر الايفاد خارج القطر قبل الحكم بجرم تبديل مكان الإقامة دون اعلام شعبة التجنيد المعاقب عليه بالمادة 60 من المرسوم 115 لعام 953 يتوجب وضع قرار ايفاد المدعى عليه خارج البلاد موضع البحث وبيان اثره على المسؤولية . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم تبديل مكان اقامته دون اعلام شعبة تجنيده عملا بالمادة ٦٠ من المرسوم ١١٥ لعام ٩٥٠ لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة، ولا سيما وأن الطاعن قد أوفد من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية إلى المانيا الديمقراطية بموجب القرار ٨٥٠ تاريخ ۱۹۷۸/۷/۲۲ وكان على القاضي أن يضع قرار الايفاد موضع البحث والمناقشة ويبين على ضوئه مدى مسؤولية الطاعن وحيث أن القاضي لم ينهج على هذا النحو مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل وينال منه الطعن الواقع ويستوجب بالتالي نقضه