• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها ردا سلبيا وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لاوانه

ان عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها ردا سلبيا وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل .

نص الاجتهاد

ان عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها ردا سلبيا وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل . المناقشة: المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة ٤٤٨ من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر الاركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل الكافي والمقنع على توافرها بحق الطاعن فضلا أنه لم يضع مخالفة المستشار المخالف المناقشة موضع ويرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.