لا يعتبر من قبيل الممانعة المعاقب عليها في المادة 370 عقوبات مجرد عدم الوقوف لرجال دورية الجمارك .
لا يعتبر من قبيل الممانعة المعاقب عليها في المادة 370 عقوبات مجرد عدم الوقوف لرجال دورية الجمارك . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم ممانعة دورية الجمارك المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة ۳۷۰ قانون العقوبات لم يتحقق من توافر الاركان القانونية للجريمة التي من أدان بها الطاعن ولم يبين الاعمال التي قام بها والتي تعتبر من قبيل الممانعة وان مجرد عدم الوقوف لرجال الدورية لا يشكل جرم الممانعة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه