• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الجنايات تعديل وصف الجريمة دون أن تبدل نوعها

للمحكمة الجزائية أن تغيّر وصف الجريمة دون أن تغيّر نوعها، لكن لا يجوز لها أن تستبدل بالجريمة المسندة نوعاً جنائياً آخر لم يُدّعَ به على المتهم في قرار الاتهام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمداً والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة والشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلاً إلى السرقة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.